عبد الرزاق الصنعاني

490

المصنف

باب المختلعة والمؤلى عليها يتزوجها في العدة ( 11785 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إن افتدت منه ثم طلق في العدة لم يلزمها ، فإن نكحها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ولم يمسها ، وقد فرض لها صداقا ، فإنها تعتد باقي عدتها ، ولها نصف صداقها . ( 11786 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال : إن طلق في العدة لم يلزمها الطلاق ، فإن تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، والعدة من العدة الأولى . ( 11787 ) - عبد الرزاق عن معمر وسألته عن الرجل تفتدي منه امرأته ، ثم يتزوجها في عدتها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ، فلها نصف الصداق ، وهي أحق بنفسها ، قال : كان الحسن ، وقتادة ، والزهري ، يقولون ( 1 ) : لها نصف الصداق ، وتكمل لها بقية العدة . ( 11788 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الرجل ينكح المرأة ثم يؤلي عنها ، فتمضي أربعة أشهر ولم يرتجعها ، ثم خطبها ، فنكحها ، ثم طلقها قبل أن يبني بها ، قال : لها نصف الصداق ، ويقضي بقية العدة ، فإن كانت لم تحض استقبلت العدة ، قال معمر : وقاله الحسن ، قال : وبلغني أن النخعي كان يقول : يتم لها الصداق . ( 11789 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن الحسن بن عمرو بن فضيل عن إبراهيم ، وذكره الحسن أيضا عن الشعبي قال : إذا تزوج المختلعة ،

--> ( 1 ) في " ص " " يقول " .